الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

100

كفاية الأصول ( فارسى )

ذلك لأن إطلاقها - لو كان مسوقا في مقام البيان - ينزل على أن المؤثر عند الشارع ، هو المؤثر عند أهل العرف ، و لم يعتبر في تأثيره عنده . غير ما اعتبر فيه عندهم ، كما ينزل عليه إطلاق كلام غيره ، حيث أنه منهم ، و لو اعتبر في تأثيره ما شك في اعتباره ، كان عليه البيان و نصب القرينة عليه ، و حيث لم ينصب ، بان عدم اعتباره عنده أيضا . و لذا يتمسكون